الحديث
(كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه ).
أخرجه يعقوب الفسوي في "المعرفة" (3/121)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"(2/28)، والطبراني في "الكبير" (22/9/1) من طريق آخر : حدثنا أبونعيم قال : ثنا موسى بن عمير العنبري قال: حدثني علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي e كان … ورأيت علقمة يفعله . قال الفسوي: "و موسى بن عمير كوفي ثقة " .
قلت: ووثقه آخرون من الأئمة ، وسائر الرواة ثقات من رجال مسلم ، فالسند صحيح .
وأخرجه النسائي (1/141) من طريق عبدالله بن المبارك عن موسى بن عمير العنبري وقيس بن سليم العنبري قالا : حدثنا علقمة بن وائل به نحوه دون فعل علقمة .
ورواه أحمد (4/316)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/390): ثنا وكيع : ثنا موسى بن عمير العنبري به مختصراً بلفظ :
" رأيت رسول الله e واضعاً يمينه على شماله في الصلاة ". فلم يذكر القيام .
ورواه البغوي في "شرح السنة" (3/30) من طريق أخرى عن وكيع.
وهكذا رواه أحمد (4/316-319) من طريق أخرى عن وائل بن حجر دون القيام .
ولا يشك الباحث في طرق هذا الحديث أنه مختصر أيضاً – كرواية وكيع – من حديث وائل المبين لصفة صلاة النبي e والقيام الذي قبض فيه يديه ، وهو الذي قبل الركوع، جاء ذلك من طريقين :
الأولى : عن عبدالجبار بن وائل عن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه
وائل ابن حجر :
أنه رأى النبي e رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر - وصف همام – حيال أذنيه .
ثم التحف بثوبه.
ثم وضع يده اليمنى على اليسرى.
فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعها ثم كبر فركع.
فلما قال : سمع الله لمن حمده رفع يديه.
فلما سجد سجد بين كفيه.
أخرجه مسلم(2/13) ، وأبو عوانة (2/106-107)، وأحمد (4/317-318)،
والبيهقي (2/28و71).
الثانية : عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال:
"قلت : لأنظرنَّ إلى صلاة رسول الله e كيف يصلي ؟ قال فقام رسول الله e
فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه
ثم أخذ شماله بيمينه .
فلما أراد أن يركع رفعها مثل ذلك .
ثم وضع يديه على ركبتيه .
فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك.
فلما سجد وضع رأسه بدلك المنزل من بين يديه ،ثم جلس ففترش رجله اليسرى ..وأشار
بالسبابة .."الحديث .
أخرجه أبوداود والنسائي وأحمد وغيرهم بسند صحيح،وهو مخرج في "صحيح أبي داود
"(716_717) برواية آخرين من ألائمه عن جمع من الثقات عن عاصم ،يزيد بعضهم على بعض ، وأتمهم سياقاً زائدة بن قدامة وبشر بن المفضل ، وهو ثقة ثبت،والسياق له ،ولابن ماجه منه قوله:
"رأيت النبي eيصلي فأخذ شماله بيمينه ".
أقول :فإذا نظر الناظر إلي هذه الجملة لوحدها ،ولم يعلم،أو علي الأقل لم يستحضر أنها مختصرة من الحديث ،فَهِمَ منها مشروعية الوضع لليدين في كل قيام سواء كان قبل الركوع أو بعده ،وهذا خطأ يدل عليه سياق الحديث ،فإنه صريح في أن الوضع إنما هو في القيام الأول ، وهو في سياق عاصم أصرح ،فإنه ذكر رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ، ثم الركوع والرفع منه :يقول فيهما مثل ذلك فلو كان في حفظ وائل وضع اليدين بعد الرفع لذكره أيضا كما هو ظاهر من ذكره الرفع ثلاثا قبله ،ولكن لما فُصِلَت تلك الجملة عن محلها من الحديث أوهمت الوضع بعد الرفع،فقال به بعض أفاضل العلماء المعاصرين ،دون أن يكون لهم سلف من السلف الصالح فيما علمت .
ومما يؤكد ما ذكرنا رواية ابن إدريس عن عاصم به مختصرا بلفظ :
"رأيت رسول اللهe حين كبر أخذ شماله بيمينه "
ومثل هذا الوهم بسبب الاختصار من بعض الرواة أو عدم ضبطهم للحديث يقع كثيرا ،ولقد كنت أقول في كثير من محاضراتي ودروسي حول هذا الوضع وسببه يوشك أن يأتي الرجل ببدعة جديدة اعتماداً على حديث مطلق لم يدري أنه مقيد.
بعض الكَتَبَة اليوم رداً على الشيخ الألباني الذي كان قد نص وهو متشبع بهذه القاعدة فهماً ولم يكن بعد قد تشبع بها فقهاً وعلماً ، وكان من آثارها أنه صرح من حوالي أربعين سنة تقريباً أن القبض بعد الركوع بدعة .
فقامت قيامة أصحابنا علينا نحن ، لماذا يقول الشيخ هذه بدعة والنص هنا موجود هل يخفى ذلك على الشيخ ، قد يظنون بأن ذلك قد خفي عليه وهو من الأحاديث التي حشرها فيما يسميه بأصل صفة صلاة النبي e ، حديث وائل أبن حجر بأنه يقول "كان رسول الله e إذا قام إلى الصلاة وضع اليمنى على اليسرى " فيحتج بهذا النص العام .
فأنا أقول أن رسول الله e ضلَّ يصلي نحو عشرون سنة ويصلي أمام الناس علناً إماماً وكانوا يراقبونه مراقبتاً دقيقة لو فرضنا أنهم كانوا يصلون دائماً خلفه مع ذلك فإنهم كانوا يراقبونه مراقبة دقيقة ، حتى أن أحد الصحابة يقول "كنا نعرف قرأته باضطراب لحيته" أي كنا نعرف قرأته في الصلاة السرية ليست الجهرية وذكر الظهر باضطراب لحيته .
ترى لو كان رسول الله e قبض بعد رفعه من الركوع هل يخفى هذا عليهم هل هذا معقول !!
هل من المعقول مع كثرة الرواة لصفة صلاة الرسول e وبخاصة ذاك الذي تحدى العشرة من الصحابة و قال إني أعلمكم بصلاة رسول الله e ، أنَّ أحداً من هؤلاء وألئك إطلاقاً لا يروي أنه رأى الرسول e قبض حينما رفع رأسه من الركوع هذا أيضا مما يدخل مثالاً كيف نتمكن من معرفة أنه لم يقبض لأنَّ الذي يدرس أحاديث الرسول e وبخاصة دراستي التي كان الله عز و جل قد امتني علي ووفقني لتتبع أحاديث صفة الصلاة من مئات الكتب الأكثر منها مخطوطة يومئذٍ فلا نجد فيها ولا حديثاً حسناً أن النبي e إذا رفع من الركوع وضع اليمنى على اليسرى ،لا يجدون لهم دليلاً إلاَّ الاستدلال بالنص العام ، وهنا فأرقة أرجو الانتباه إليها حديثنا في النص العام الذي صدر من الرسول e "وأعفوا اللحاء" ]ما نجد نصاً يقول أن أحد الصحابة كانت لحيته طويلة يتعبد الله بها ، بينما نجد أن بعض الصحابة كان يأخذ ما زاد عن القبضة وهذا العمل يقيد هذا النص العام لأنَّ الصحابة هم أفهم بسنة الرسول e [.
أما حديث وائل أبن حجر فهو ليس نص الرسولe الذي يمكننا أن نقول في قائله أنه قد أعطي جوامع الكلم ليس كذلك إنما هو رجل من أصحاب الرسولe على الرأس والعين ، هذا أولاً ، فإذا ما قلنا أنَّ هذا الحديث فيه دلالة عامة ترى هل قصد هذا المتكلم ]قبض بعد الرفع من الركوع[ ، أنا أقطع جازماً أنه ما خطر في باله هذا المعنى الذي تشبَّتَ به المستدلون بكلامه أقطع بذلك ، لِمَا! لأنَّ حديث وائل في صحيح مسلم فيه شيء من التوضيح لهيئة أخرى نأخذ من هذا التوضيح أن الصحابي ليس في دهنه هذا القبض الذي قلت ولا أزال أقول إنَّه بدعة ، في صحيح مسلم أنَّ وائل أبن حجر رضي الله عنه يصف صلاة النبي e ويقول لما دخل في الصلاة كبر ووضع اليمنى على اليسرى لما أراد أن يركع كبر ورفع يديه ولما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه كذلك ، لماذا لم يقل أيضاً ووضع يديه كذلك ؟ مع أنهما قريبتان لفظاً وفعلاً كذلك ثم ذكر لما سجد e كبر أيضاً … ويتابع صفة صلاة النبي e بالبيان والتفصيل الذي ذكر يومئذ .
إذاً هذا النص العام الذي قاله هذا الصحابي هو مما يقوله بعض الأصوليين أحياناً في نص عام قد يكون في القرآن وقد يكون من كلام الرسول e ، يقولون في مثله أنه لم يرد به العموم لوجود قرائِن احتفت بالمسألة فيقولون أن هذا العموم ليس مراداً ، ففي القرآن آية تذكُر الريح التي عذب بها بعض الأقوام السالفين يصفها ربُّ العالمين يقول تبارك وتعالى "تدمر كل شيء بأمر ربها" هذا التدمير لا يشمل كل شيء بالمعنى العام وإنما يشمل الأشياء التي كانوا هم يعيشونها ويتمتعون بها .
قال أبو رائد
"ولنمثل لذلك بما جاء من نصوص عامة فيها حَثْ على صلاة الجماعة وأنها أفضل وأزكى من صلاة الفرد ، من ذلك ما جاء في صحيح البخاري :
عن أبي هريرة يقول قال رسول الله e : "صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا "
وكذلك ما أخرجه أبو داود في سننه :
عن أبي كعب قال قال رسول الله e :"…إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى " والحديث حسنه شيخنا الألباني في صحيح السنن .
فلو قال قائل ، إن في هذه النصوص دلالة على مشروعية صلاة السنة الراتبة جماعة ، لأنها نصوص عامة ولم يأت نص يستثني السنة الراتبة ،فما عسى أن يكون جوابنا ، وكلنا متفقون أنه لا يشرع صلاة السنة الراتبة جماعة . ليس لنا حجة نحتج بها ، إلا أنه لم يأت في السنة العملية ما يدل على إقامة مثل هذه الجماعة ، كما أنه لم يجر على ذلك عمل السلف ."اهـ
المقصود انه قد يكون هناك بعض العبارات سواء في القرآن الكريم أو في أحاديث الرسول e فيها عموم لكن هذا العموم غير مراد والاستدلال على هذا العموم غير مراد ،إنما يرجع ذلك إلى القواعد .
نحن قرينتنا فيما نحن في صدده إنما هي تتبعنا لسيرة الرسول e فيما كان عليه من صلاة وصيام وحج وعمرة ونحو ذلك فإذا لم ينقل عن النبي e نص أنه فعله وكما يقول ابن تيمية أيضاً "أنَّ الهمم تتوفر لنقل مثل هذه الأمور ثم لم تنقل فذلك دليل على أنه لم يقع لأنه لو وقع لروى " أهـ
فإنَّ لم يروى مثل هذه الهيئة التي كنا في صددها فالاستدلال بالعموم هنا ولا سيما أنه ليس من كلامه e هو استدلال بجزء لا يقصده المتكلم وبخاصة أننا ذكرنا آنفاً رواية مسلم التي توحي تماماً أن وائلاً رضي الله عنه لم يكن في دهنه موضوع القبض عن رفع الرأس من الركوع ، لقد تذكرت حينما سمعت هذه الحجة من بعضهم أن هناك حديث في صحيح البخاري وبرواية عن الإمام مالك رحمه الله ، والإمام مالك نفسه قد عقد له باباً بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة .
لأبو مالك ومن طريقه للبخاري عن سهل ابن سعد الساعدي قالوا "كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة " ، الصلاة عند القيام ! إذا قلنا لهم نضع اليمنى على اليسرى أيضاً في مثل ما نحن نجلس بين السجدتين وقد تكون السجدة طويلة وطويلة جداً في قيام الليل هذا لمن كان يقوم الليل ويطيل القراءة والركوع والسجود وما بينهما ، فهل يقبض بين السجدتين ؟]لأنه قال في الصلاة أي في أي موضع هذا هو عموم النص[ ما جوابهم هو جوابنا ، حقيقتاً هذا دليل ملزم ولا يجدون مفراً إطلاقاً إلاَّ بأن يقولوا بما نقول : هذا جزء لم ينقل العمل به ،كذلك هناك جزء لم ينقل العمل به .
قال الشيخ /أبو الحسن المصري:
"شيخنا حفظكم الله لو تنبهون موضع السر في هذا الاستدلال فلماذا اخترتم الموضع بين السجدتين هنا ، يعني يبدوا أنَّ بعض الأخوة لا ينتبهوا للسر ، أنا كنت سمعت بهذا حتى قرأت في بعض رسائلكم يعني موضع السر في اختياركم في هذا الموضع هو أنه لم ينقل فيه صفة حركة لموضع اليدين بين السجدتين فالآن عموم النص بوضع اليدين هنا ]اليمنى على اليسرى بين السجدتين[ لأنَّ النص يقول في الصلاة . صح شيخنا " أهـ.
قال العلامة /الألباني رحمه الله :
نحن ذكرنا هذا في بعض المناسبات .
قال الشيخ /علي حسن عبدالحميد :
"شيخنا : باتفاق طلبة العلم والعوام أنَّ في هذا الوضع ]أي بين السجدتين[ ما توضع اليد اليمنى على اليسرى بالعموم " أهـ .
قال العلامة /الألباني رحمه الله :
هل نقل على الرسولe هذا الوضع ؟ نحن جوابنا على هذا جمع المسلمون نحن إلى اليوم ومع استقصائنا لصفة صلاة النبي e ?? ???? ???? ???? ???? e ??? ??? ??? ??? ???????? ]وضع يده المنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى[ ????? ???? ????? ?? ?????? ? "??? ?????? ??? ????? ?????? ??????? ??? ????? ??????" ?? ???? ??? ?????? ????? ??? ???????? ??? ???? ???? ????? ??? ???? ??? ??? ???????? ??????? ????? ??? ]بعد الرفع من الركوع[ .
قال الشيخ /علي حسن عبدالحميد:
" شيخنا بالنسبة للشيخ التويجري في رسالته كتاب صفة الصلاة ذكرى بالأمس لي أحد إخواني السعوديين كان ينصحني بنصيحة نحو هذه النصيحة ، فقلت لهُ يأخي هذا ليس موجود وهذا الكتاب فتعالى نقرأ أنا وإياك فمررنا على كلامكم وقد ذكرت شيخنا أن التويجري يقول نسوي بين الأمرين ثارتاً نضع وثارتاً لا نضع وكلامكم حول هذه المسألة "
وهذا نص ما ورد في صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله :
" ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً (فيأخذ كل عظم مأخذه). (وفي رواية): وإذا رفعت فأقم صلبك، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها " رواه البخاري ومسلم والدارمي والحاكم والشافعي واحمد.
(تنبيه) : إن المراد من هذا الحديث بين واضح ، وهو الاطمئنان في هذا القيام ، وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام ، فبعيداً جداً عن مجموع روايات الحديث ، بل هو استدلال باطل ، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه ، فكيف يسوغ تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى قبل الركوع؟! هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا المواطن،فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك؟ ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة وضلالة ، لأنه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة –وما أكثرها – ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ، ويؤيده أن أحداً من السلف لم يفعله ، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم . ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في رسالته (ص 18-19) عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال : " إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضعهما "،لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي e ، وإنما قاله باجتهاده ورأيه ، والرأي قد يخطي ، فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما – كهذا الذي نحن بصدده – فقول إمام به لا ينافي بدعيته كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه ، بل إنني لأجد في كلمة الإمام أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده ، فإنه مخير في فعله وتركه ! فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يخير أيضاً كذلك في الوضع قبل الركوع ؟! فتبث أن الوضع المذكور ليس من السنة ، وهو المراد . " اهـ .
قال العلامة / الألباني رحمه الله
ولابد أنَّ بعض الحاضرين يذكرون أن بعض اللذين يذهبون إلى هذا الوضع يحتجون عليه بما يروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فأجاب بقوله لا بأس به ، قلت سبحان الله هل يقول إمام السنة في سنة لا بأس به هل يقول الإمام أحمد في سنة القبض في القيام الأول ]قبل الركوع[ لا بأس به ، هذا تعبير نعرفه من الفقهاء أنهم يقولونه في شيء تركه أريح من فعله ، وعلى العموم أن الإمام أحمد رحمه الله الذي قال هذه القولة يبدو أنه كان هناك من يحترمهم ويقدر علمهم وأنه ذهب مذهب بعض من يذهب اليوم من أهل العلم أيضاُ مِن مَن نحترمهم ونقدرهم فقدَّر علمهم فقال هذه الكلمة لا بأس بذلك بمعنى مادام أنه رأيي واجتهاد بعضهم ، أما أن يعتقد أنَّ الرسول e فعل ذلك ومع ذلك يقول لا بأس به فهذا أبعد ما يكون عن فقه إمام السنة ، فهذا ما يحضرني أو ما يمكن أن نقوله بالنسبة لهذه القاعدة وهذه القاعدة في الواقع مهمة جداً وتشمل كما قلنا بالأمس القريب هؤلاء الذين يحتجون في بعض الآيات لإحداث وسائل في الدعوة هم يَعْلَمُونَ معنا أن هذه الوسائل لم تكن مشروعة من قبل فهم يَرْكَنُونَ إليها بدعوى أنَّ النص العام يشملها فنحن نحجهم بمثل هذا العلم إن كانوا من أهل العلم أولاً ثمَّ كانوا من أهل الإنصاف ثانياً .
قال الشيخ /أبو الحسن المصري:
"شيخنا حفظكم الله أستاذي هنا في مسائل صالح أبا الفضل عن أبيه الإمام أحمد رحمه الله في المسألة 76- 700 قال قلت كيف يضع الرجل يده بعد أن يرفع رأسه من الركوع أيضع اليمنى على اليسرى أم يسدلهما ، قال الإمام أحمد أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله.
والمذهب شيخنا كما في الفروع والمبدع والإنصاف ماذا يقولون؟ يقولون إذا رفع الرجل رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله،ويقولون هذا عن الإمام أحمد أيضاً "اهـ.
قال العلامة /الألباني رحمه الله:
هذه عبارة أخرى ]أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله[ .
كلمة أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله تعني هي ليست سنة ، هي كما نقول في سوريا "هذه تسلم على تلك" ، كلهما في الدلالة دلالة واهية لو كانت سنة ثابتة لم يقل ذلك الإمام أحمد رحمه الله .
وهذا مما اضطرني لكتابة هذا التخريج والتحقيق ، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي . سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ، ويهدينا إلى الحق الذي اختلف فيه الناس ، أنه يهدي من شاء إلى الصراط المستقيم . والحمد لله رب العالمين.
المراجع
السلسلة الصحيحة المجلد الخامس صفحة 306.
سلسلة الهدى والنور شريط "الأجوبة الألبانية على أسئلة أبو الحسن الدعوية".
صفة صلاة النبي الصفحة 105.